Jurisprudence

قرار تصحيح الخطأ البين عدد 00166.2001 بتاريخ 28/02/2002 : عدم انطباق وصف الخطأ البين على الاجتهاد القضائي في تقدير صحة الإجراءات

J P 00166.2001/200228 février 2002

Principe juridique

  1. - رقابة صحة الإجراءات ومدى مطابقتها للأوضاع القانونية من اختصاص الهيئة القضائية التي يتم أمامها الإجراء، وتقديرها في هذا الشأن يندرج ضمن نطاق اجتهادها.
  2. - تقديم بطاقة الإعلام بالبلوغ في الأجل القانوني شرط لصحة تبليغ مذكرة التعقيب وفق أحكام الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  3. - رد الخصم على مستندات الطعن بعد الأجل القانوني الوارد بالفصل 186 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لا يصحح العيب في إجراءات التبليغ ولا يزيل بطلانه.
  4. - مناقشة الاجتهاد القضائي في تقدير الوقائع وتأويل الأحكام القانونية واستخلاص النتائج منها لا يندرج ضمن حالات الخطأ البين الموجبة للطعن طبقاً لمقتضيات الفصلين 192 و193 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.