Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15440 بتاريخ 06/06/2002 : بطلان إجراءات التبليغ لوقوعها في غير المقر الأصلي أو المختار للمعقب ضده

J P 15440/20026 juin 2002

Principe juridique

  1. يجب أن يتم تبليغ مستندات التعقيب إلى المعقب ضده في مقره القانوني الصحيح، ووقوع التبليغ في غير المقر الأصلي أو المختار للمعقب ضده يترتب عليه بطلان إجراءات التبليغ.
  2. يجب أن يستند تحديد المقر القانوني للمعقب ضده إلى وثيقة رسمية محررة من قبل مأمور ضابطة عدلية، وليس إلى ما ورد بعريضة الدعوى الأصلية التي قد تحوي خطأ في بيان المقر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.