Jurisprudence

قرار تصحيح الخطأ البين عدد 00212 بتاريخ 15/01/2004 : عدم جواز الطعن بالتعقيب لمجرد احتمال صدور حكمين نهائيين متناقضين

J P 00212/200415 janvier 2004

Principe juridique

  1. - لا يجوز تأسيس الطعن بالتعقيب على مجرد احتمال صدور حكمين نهائيين متناقضين، بل يشترط لقيام سبب الطعن المنصوص عليه بالفصل 175 م م م ت فقرة خامسة صدور الحكمين المتناقضين فعلاً.
  2. - لا يعد احتمال التناقض في الأحكام سبباً من أسباب الطعن بالتعقيب المنصوص عليها قانوناً على سبيل الحصر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.