Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28830 بتاريخ 29/09/2003 : وجوب تقديم وثائق التبليغ القانوني في أجل الطعن وإلا سقط الحق في التعقيب

J P 28830/200329 septembre 2003

Principe juridique

  1. - وجوب تقديم الوثائق المنصوص عليها في الفصل 185 من م م م ت خلال الأجل القانوني للطعن، وإلا سقط الحق في التعقيب.
  2. - عدم جواز التوسع في تعداد الوثائق الواجب تقديمها طبقا للفصل 185 من م م م ت، عملا بأحكام الفصل 14 من م م م ت والفصل 541 من م ا ع.
  3. - أن الإدلاء بما يفيد توجيه الرسالة المضمونة الوصول وبطاقة الإعلام بالبلوغ بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما الممنوح لإتمام إجراءات الطعن لا يخضع لنفس الجزاء المنصوص عليه بالفصل 185 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.