Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00219 بتاريخ 25/11/2004 : رفض طلب تصحيح الخطأ البين لانتفاء الغلط الواضح في القرار المطعون فيه
Principe juridique
- - يعتبر الخطأ بيناً في الحالات المنصوص عليها حصراً في الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ومنها أن يبنى قرار الرفض شكلاً على غلط واضح.
- - مفهوم الغلط الواضح هو الخطأ المادي الناتج عن السهو أو الغفلة، وهو ما يكون ظاهراً بيناً لا يختلف فيه اثنان، ولا يدخل فيه الاجتهاد القضائي في تأويل النصوص القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.