Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00153.2000 بتاريخ 26/04/2001 : وجوب إلغاء القرار لاشتراك من سبق له النظر في الموضوع

J P 00153.2000/200126 avril 2001

Principe juridique

  1. - يعتبر الخطأ بينا متى شارك في القرار من سبق له النظر في الموضوع، ولو كان ذلك النظر في طور إجرائي سابق كالدعوى الاستعجالية، طالما أن البت في الدعوى يستوجب تكوين رأي قانوني في نفس الموضوع.
  2. - نظر الدوائر المجتمعة في مطلب تصحيح الخطأ البين يكون مقصورا على الحالات الواردة بالفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على سبيل الحصر، ولا يمكن لها أن تتجاوز ذلك للبت في أصل الموضوع أو في أسباب الطعن الأخرى الموجهة للحكم المعقب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.