Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69515 بتاريخ 01/11/1999 : اعتبار المشتري الثاني غيراً في مفهوم الفصل 305 م.ح.ع عند اكتساب الحق بناءً على ظاهر السجل العقاري

J P 69515/19991 novembre 1999

Principe juridique

  1. يعد المشتري الثاني غيراً في مفهوم الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية إذا اكتسب حقه على العقار استناداً إلى ظاهر الترسيم المدرج بالسجل العقاري وقام بترسيم ذلك الحق.
  2. لا يمكن معارضة الغير الحسن النية بإبطال ترسيم شراء من فوت له إلا بإثبات سوء نيته.
  3. يقع عبء إثبات سوء النية المخالف للأصل المقرر في الفصل 558 من م.ا.ع على عاتق مدعي بطلان الترسيم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.