Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75535 بتاريخ 18/04/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها في دعوى الطرد التعسفي
Principe juridique
- سلطة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات وترجيح بعضها على بعض في نزاعات الشغل تعتبر اختصاصاً مطلقاً لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما كان القضاء معللاً تعليلاً سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- تعليل الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحتها، ويجب أن تبرز المحكمة ما أقنعها وجعلها تتخير المنهج الذي سلكته، بما يمكن محكمة التعقيب من مراقبة مدى سلامة النتيجة التي انتهت إليها دون تشويه أو تحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.