Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 3744.2013 بتاريخ 07/05/2015 : استثناء الأجير المتضرر في حادث شغل من التأمين الوجوبي وإخضاعه لنظام التعويض الخاص

J P 3744.2013/20157 mai 2015

Principe juridique

  1. - حيث أن الفصل 117 من مجلة التأمين يستثني من شمولية التأمين الوجوبي تعويض الأضرار اللاحقة بأجراء واتباع المؤمن له أثناء قيامهم بعملهم وعند ثبوت مسؤوليته عن تلك الأضرار، ويخضعون لنظام تعويض خاص.
  2. - وحيث يستفاد من أحكام الفصلين 5 و76 من القانون عدد 28 لسنة 1994 أن المشرع أفرد نظاما خاصا للأجير المتضرر في حادث شغل، وأوجب عليه المطالبة بالتعويضات المستحقة وفق أحكامه أمام قاضي الناحية المختص حصريا، مع منعه من التمسك بأي قانون آخر ضد صاحب العمل أو مأموريه إلا في حالات الخطأ الجزائي.
  3. - وحيث أن التعويضات التكميلية، كالضرر المعنوي، التي لا يشملها نظام حوادث الشغل، تبقى خاضعة لأحكام القانون العام وتصرف من قبل المحكمة المختصة حسب قيمة الطلب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.