Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2013/9860 بتاريخ 14/04/2016 : تطبيق اتفاقية هامبورغ للنقل البحري الدولي للبضائع على مسؤولية الناقل البحري

قرار تعقيبي عدد 2013/9860 بتاريخ 14/04/2016 : عدم جواز التمسك بنقص الطريق في النقل البحري الدولي دون تحفظ في وثيقة الشحن

J P 2013/9860/201614 avril 2016

Principe juridique

  1. - تخضع عقود النقل البحري الدولي للبضائع بين موانئ موجودة في دولتين مختلفتين لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع (قواعد هامبورغ) المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، وتتميز علويتها على القانون الوطني.
  2. - لا يجوز للناقل البحري الدولي التمسك بالإعفاء من المسؤولية بسبب نقص الطريق المنصوص عليه في الفصل 145 سادسا من مجلة التجارة البحرية إلا إذا سجل تحفظاته أو احترازاته بخصوص طبيعة البضاعة أو وزنها صلب وثيقة الشحن، تطبيقاً للمادة 16 من اتفاقية هامبورغ.
  3. - تقوم مسؤولية الناقل البحري بمقتضى اتفاقية هامبورغ على أساس الخطأ المفترض، ويكون عبء إثبات عدم مسؤوليته عن النقص الحاصل في البضاعة محمولاً عليه، ولا يعفى من المسؤولية إلا إذا أثبت اتخاذه التدابير المعقولة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.