Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 6809/6874 بتاريخ 25/02/2016 : مفهوم القوة في جريمة افتكاك الحوز بالقوة يشمل الإكراه المعنوي وقهر الإرادة
قرار تعقيبي عدد 6809/6874 بتاريخ 25/02/2016 : اتساع مفهوم القوة في جريمة افتكاك الحوز بالقوة ليشمل كل فعل قاهر لإرادة الحائز
Principe juridique
- - جريمة افتكاك الحوز بالقوة لا تتكون إلا متى توفر ركنها الأساسي وهو افتكاك الحوز بالقوة أو استعمال أي وسيلة أخرى من وسائل الضغط أو التهديد التي من شأنها قهر إرادة الغير لإرغامه على ترك حيازته المرتكزة على حق ولو كان ذلك الحق محل نزاع.
- - عبارة 'القوة' المنصوص عليها بالفصل 255 من المجلة الجزائية تتجاوز الإكراه المادي أو التهديد باستعماله ليشمل صدور كل فعل من المتهم من شأنه قهر إرادة الغير لإرغامه عن التخلي عن حيازته، سواء كانت القوة مادية أو معنوية.
- - الركن الأساسي لقيام جريمة افتكاك حوز بالقوة هو أن يكون الحوز بيد الغير ويعمد المتهم إلى افتكاكه من يده بالقوة، وتتمثل القوة في قهر إرادة من بيده التصرف بجميع الوسائل لافتكاكه منه أو منعه من التمادي في التصرف في حوزه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.