Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1812/2013 بتاريخ 31/03/2016 : عدم اشتراط تحديد سقف الدين المضمون في رهن القيم المنقولة التجارية

J P 1812/2013/201631 mars 2016

Principe juridique

  1. - طبيعة الدين المضمون هي التي تحدد طبيعة عقد الرهن، ولا دخل لصفة الشخص الذي أنشأه، وذلك وفقاً لأحكام الفصل 599 م ت.
  2. - رهن القيم المنقولة التجارية، وفقاً لأحكام الفصل 711 م ت، لا يشترط لصحته التنصيص على تحديد مبلغ الدين المضمون أو السقف الذي يمكن أن ينتهي إليه، خلافاً للقاعدة العامة في الفصل 206 م ح ع.
  3. - تخضع عقود الرهن التجارية، بالتبعية للديون التي تضمنها، لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليه بالفصل 598 م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.