Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 3443/2013 بتاريخ 11/06/2015 : عدم وجوب توجيه الدعوى على المؤمن الملزم بالتعويض عند عدم اللجوء إلى التسوية الصلحية

J P 3443/2013/201511 juin 2015

Principe juridique

  1. تقديم مطلب في التسوية الصلحية من جانب المتضرر هو الشرط الأساسي والضروري لانطلاق إجراءاتها ولتحديد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية.
  2. إذا لم يتبع المتضرر إجراءات التسوية الصلحية ولجأ مباشرة إلى التقاضي، فإنه يظل على حريته في القيام ضد من يشاء واقتضاء حقه ضد مؤمن الوسيلة التي لم يكن يمتطيها.
  3. لا مجال لتطبيق أحكام الفصلين 149 و151 من مجلة التأمين واتفاقية التعويض لحساب الغير عند انعدام سابقية تقديم مطلب في التسوية الصلحية من قبل المتضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.