Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3443/2013 بتاريخ 11/06/2015 : عدم وجوب توجيه الدعوى على المؤمن الملزم بالتعويض عند عدم اللجوء إلى التسوية الصلحية
Principe juridique
- تقديم مطلب في التسوية الصلحية من جانب المتضرر هو الشرط الأساسي والضروري لانطلاق إجراءاتها ولتحديد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية.
- إذا لم يتبع المتضرر إجراءات التسوية الصلحية ولجأ مباشرة إلى التقاضي، فإنه يظل على حريته في القيام ضد من يشاء واقتضاء حقه ضد مؤمن الوسيلة التي لم يكن يمتطيها.
- لا مجال لتطبيق أحكام الفصلين 149 و151 من مجلة التأمين واتفاقية التعويض لحساب الغير عند انعدام سابقية تقديم مطلب في التسوية الصلحية من قبل المتضرر.
Textes appliqués
- الفصل 149 من م ت autres décisions
- الفصل 151 من م ت autres décisions
- الفصل 6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.