Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 7380.99 بتاريخ 28/02/2002 : عدم معارضة ضحايا حوادث السيارات بشرط إيقاف الضمان عند إيداع العربة للمصلح

قرار تعقيبي عدد 7380.99 بتاريخ 28/02/2002 : عدم معارضة ضحايا حوادث السيارات بشرط إيقاف الضمان عند إيداع العربة لدى مستودع الإصلاح

J P 7380.99/200228 février 2002

Principe juridique

  1. شرط إيقاف الضمان عند إيداع العربة المؤمنة لدى مستودع الإصلاح لا يندرج ضمن حالات الاستثناء من الضمان المنصوص عليها حصرا بالقانون، ولا يمكن معارضة الغير بمخالفته.
  2. عقد التأمين الإجباري للعربات يبقى ساريا ومنتجا لآثاره طالما أن الحادث جد أثناء جولان العربة بالطريق العام، ولو كان السائق هو الميكانيكي المكلف بإصلاحها وتجربتها.
  3. أجراء المؤمن وأتعابه المتضررين من حوادث المرور أثناء قيامهم بعملهم يعتبرون من الغير، ولا تزول عنهم هذه الصفة إلا إذا ثبتت مسؤوليتهم عن الحادث الذي تضرروا منه.

Textes appliqués

  • الفصل 4 من الأمر عـ80ـدد لسنة 1961 المؤرخ في 30/1/1961 autres décisions
  • الفصل 5 من الأمر عـ80ـدد لسنة 1961 المؤرخ في 30/1/1961 autres décisions
  • الفصل 1 من الأمر عـ80ـدد لسنة 1961 المؤرخ في 30/1/1961 autres décisions
  • الفصل 2 من الأمر عـ80ـدد لسنة 1961 المؤرخ في 30/1/1961 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.