Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 7380.99 بتاريخ 28/02/2002 : عدم معارضة ضحايا حوادث السيارات بشرط إيقاف الضمان عند إيداع العربة للمصلح
قرار تعقيبي عدد 7380.99 بتاريخ 28/02/2002 : عدم معارضة ضحايا حوادث السيارات بشرط إيقاف الضمان عند إيداع العربة لدى مستودع الإصلاح
Principe juridique
- شرط إيقاف الضمان عند إيداع العربة المؤمنة لدى مستودع الإصلاح لا يندرج ضمن حالات الاستثناء من الضمان المنصوص عليها حصرا بالقانون، ولا يمكن معارضة الغير بمخالفته.
- عقد التأمين الإجباري للعربات يبقى ساريا ومنتجا لآثاره طالما أن الحادث جد أثناء جولان العربة بالطريق العام، ولو كان السائق هو الميكانيكي المكلف بإصلاحها وتجربتها.
- أجراء المؤمن وأتعابه المتضررين من حوادث المرور أثناء قيامهم بعملهم يعتبرون من الغير، ولا تزول عنهم هذه الصفة إلا إذا ثبتت مسؤوليتهم عن الحادث الذي تضرروا منه.
Textes appliqués
- الفصل 4 من الأمر عـ80ـدد لسنة 1961 المؤرخ في 30/1/1961 autres décisions
- الفصل 5 من الأمر عـ80ـدد لسنة 1961 المؤرخ في 30/1/1961 autres décisions
- الفصل 1 من الأمر عـ80ـدد لسنة 1961 المؤرخ في 30/1/1961 autres décisions
- الفصل 2 من الأمر عـ80ـدد لسنة 1961 المؤرخ في 30/1/1961 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.