Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66986 بتاريخ 23/10/2024 : عدم جواز طلب فسخ عقد الوعد بالبيع قبل استنفاذ إجراءات إلزام المدين بالوفاء
Principe juridique
- - لا يجوز للدائن طلب فسخ العقد بسبب مماطلة المدين إلا بعد قيامه بطلب إلزام المدين بالوفاء وثبوت عجز هذا الأخير عن ذلك، ما لم يكن الوفاء غير ممكن أو امتنع المدين صراحة عن الوفاء.
- - لا يعتبر تأخر المدين عن الوفاء مماطلة موجبة للفسخ إذا كان ناتجا عن سبب صحيح خارج عن إرادته، كعدم تمكنه من الحصول على قرض بنكي كان شرطا لإبرام العقد النهائي.
- - إذا تجاوز الطرفان النص الحرفي للعقد واتبعا طريقة أخرى لتنفيذ التزاماتهما، كتسديد المشتري للثمن على أقساط بدل الحصول على قرض، فإن هذه الطريقة تعتبر صحيحة ومؤدية لنفس النتيجة، ولا يمكن للطرف الآخر الاعتراض عليها لاحقا.
Textes appliqués
- الفصل 273 من م ا ع autres décisions
- الفصل 270 من م ا ع autres décisions
- الفصل 268 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.