Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63221 بتاريخ 09/10/2024 : عدم تحريف محكمة الموضوع للوقائع وتمتعها بسلطة تقديرية في تقييم الأدلة
Principe juridique
- - لا رقابة لمحكمة القانون على محكمة الموضوع في تقديرها للوقائع وتقييمها للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية منها، طالما عللت حكمها بما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- - لا يشترط الفصل 173 من مجلة التأمين صيغة معينة أو مسبقة للإعلام الموجب لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، بل العبرة باحترام أجل القيام، ويكون القيام بالمطالبة قضائيا أو الإدخال في القضية بمثابة الإعلام بالأثر الكتابي المحقق للغاية.
- - يقع احتساب التعويض عن الخسارة الفعلية في الدخل طبق الفصل 127 من مجلة التأمين، في حالة عدم تقديم تصريح يثبت الدخل السنوي، على أساس الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع في تاريخ وقوع الحادث.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م ت autres décisions
- الفصل 173 من م ت autres décisions
- الفصل 127 من م ت autres décisions
- الفصل 121 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.