Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58057 بتاريخ 17/05/2018 : تجاوز محكمة الاستئناف سلطتها بإجراء استقراءات خارجة عن ولاية القضاء الاستعجالي
Principe juridique
- - إن عقد الإيجار المالي، وإن كان من العقود النمطية المنظمة بقانون خاص، يبقى خاضعا لمبدأ سلطان الإرادة حيث تعتبر شروطه شريعة للطرفين، ولا يجوز للقاضي إعادة تكييفه أو تأويل شروطه بشكل يتجاوز مناط النزاع المطروح أمامه.
- - إن انقضاء مدة عقد الإيجار المالي المتفق عليها يخول للمؤجر المطالبة باسترجاع ملكه، خاصة إذا تخلى المستأجر عن ممارسة خيار الشراء وفق الإجراءات المنصوص عليها في العقد، دون حاجة للبحث في الأسباب التي حالت دون ذلك أو في طبيعة الأجل المتفق عليه.
- - يخرج عن ولاية القضاء الاستعجالي البحث في استقراءات تتعلق بتكييف العلاقة التعاقدية أو تأويل شروط العقد، خاصة إذا كانت هذه الاستقراءات تمس بأصل الحق ولم يسبق للخصم التمسك بالدفوع المتعلقة بها، ويعتبر القيام بذلك تجاوزا للسلطة.
Textes appliqués
- الفصل 7 من الشروط الخاصة autres décisions
- الفصل 5 من الشروط العامة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.