Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91095 بتاريخ 27/02/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لاختيارها بين تقريري خبرة متعارضين
Principe juridique
- يجب على محكمة الموضوع أن تعلل اختيارها لأحد تقريري خبرة متعارضين وتبين أسباب ترجيحه على الآخر، وإلا كان حكمها قاصراً في التسبيب وهاضماً لحق الدفاع.
- لا يمكن اعتبار الدورة التكوينية وحدها أساساً لإعادة التصنيف الوظيفي ما لم تكن مقترنة بالنجاح في مناظرة داخلية تنظمها أحكام النظام الأساسي، وإلا كان الحكم خارقاً لتلك الأحكام ومحرفاً للوقائع.
- تخضع المستحقات الشغلية المحكوم بها، بما فيها الفروق في الأجر الأساسي والمنح، للاقتطاع الإجباري لصالح صناديق الضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل، وفقاً للنصوص القانونية النافذة.
Textes appliqués
- الفصل 35 من النظام الأساسي لأعوان الديوان autres décisions
- الفصل 35 سادسا من النظام الأساسي لأعوان الديوان autres décisions
- الفصل 44 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
- الفصل 43 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
- الفصل 42 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
- الفصل 52 فقرة 3 من مجلة الضريبة على الدخل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.