Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00239.2005 بتاريخ 27/04/2006 : امتداد أجل التبليغ عند مصادفة نهايته يوم عطلة رسمية
Principe juridique
- - وجوب توجيه الرسالة المضمونة الوصول في صورة عدم وجود المعني بالتبليغ أو رفضه قبول النظير في أجل قدره أربع وعشرون ساعة.
- - امتداد الأجل القانوني للتبليغ إلى ما بعد أربع وعشرين ساعة عندما تصادف نهاية هذا الأجل عطلة رسمية، على أن يتم التبليغ في الساعات الأولى من يوم العمل الموالي.
- - عدم جواز نظر الدوائر المجتمعة في أصل النزاع عند التعهد بمطلب الطعن بالخطأ البين، واقتصار اختصاصها على مرحلة الشكل دون التصدي للموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
- الفصول 143 و141 و195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.