Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 8302 بتاريخ 01/03/2005 : بطلان رفض الطعن شكلا لسحب أثر الإجراء المختل على الإجراء السليم

J P 8302/20051 mars 2005

Principe juridique

  1. - لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، عملا بأحكام الفصل 179 م م م ت.
  2. - إذا كان الطعن بالتعقيب موجها ضد طرف مشمول بالقرار المطعون فيه وكان مستوفيا لجميع أوضاعه الشكلية، فإنه يكون حريا بالقبول ولا يجوز سحب أثر الإجراء المختل (الطعن الموجه ضد أطراف غير مشمولين) على الإجراء السليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.