Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27966 بتاريخ 06/02/2004 : رفض مطلب تصحيح الخطأ البين لعدم انطباق مفهوم الغلط المادي الواضح على الاجتهاد القضائي

J P 27966/20046 février 2004

Principe juridique

  1. - استيفاء مطلب تصحيح الخطأ البين لأوضاعه وصيغه القانونية وتقديمه في الآجال القانونية على معنى الفصلين 192 و193 من م م م ت يجعله حرياً بالقبول من الناحية الشكلية.
  2. - عدم اندراج الرأي القانوني الذي أسست عليه المحكمة قضاءها ضمن مفهوم الغلط المادي الواضح أو السهو الذي لا يختلف فيه اثنان، إذا كان ذلك القضاء نتيجة رأي قانوني اتخذته المحكمة في نطاق اجتهادها المطلق في فهم النص القانوني.
  3. - خروج القضاء المستند إلى اجتهاد المحكمة المطلق في فهم النص القانوني عن نطاق الخطأ البين على معنى الفقرة الثانية الحالة الأولى من الفصل 192 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.