Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00439 بتاريخ 25/11/2021 : احتساب أجل سقوط الطعن بالتعقيب من تاريخ توجيه الاستدعاء
Principe juridique
- - الخطأ البين هو الخطأ المادي الناتج عن السهو والغفلة ولا يشمل الآراء القانونية التي تعتمدها إحدى دوائر محكمة التعقيب ولو لم تكن صائبة في حد ذاتها.
- - في تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من الفصل 261 من م إ ج، فإن التاريخ المعتمد لاحتساب الأجل المسقط لتقديم مستندات التعقيب هو تاريخ توجيه الاستدعاء من كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للطاعن أو محاميه، لا من تاريخ تسلمه والتوصل به.
Textes appliqués
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
- الفصل 261 من م إ ج autres décisions
- الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.