Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00439 بتاريخ 25/11/2021 : احتساب أجل سقوط الطعن بالتعقيب من تاريخ توجيه الاستدعاء

J P 00439/202125 novembre 2021

Principe juridique

  1. - الخطأ البين هو الخطأ المادي الناتج عن السهو والغفلة ولا يشمل الآراء القانونية التي تعتمدها إحدى دوائر محكمة التعقيب ولو لم تكن صائبة في حد ذاتها.
  2. - في تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من الفصل 261 من م إ ج، فإن التاريخ المعتمد لاحتساب الأجل المسقط لتقديم مستندات التعقيب هو تاريخ توجيه الاستدعاء من كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للطاعن أو محاميه، لا من تاريخ تسلمه والتوصل به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.