Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2827/2013 بتاريخ 28/01/2016 : عدم جواز استرداد المال المدفوع تنفيذا لحكم مشمول بالنفاذ العاجل بعد نقضه بموجب دعوى مستقلة

J P 2827/2013/201628 janvier 2016

Principe juridique

  1. - إذا وقع نقض حكم مشمول بالنفاذ المعجل، وجب على محكمة النقض أن تأذن برد ما وقع تسليمه بموجب تنفيذ الحكم المنقوض، ويمكن تدارك سهوها عن ذلك بموجب قرار سهو أو تكميلي من نفس المحكمة، ولا يرفع بشأنه دعوى مستقلة لاسترداد ما دفعه بغير حق.
  2. - لا يجوز استرداد ما وقع دفعه لسبب موجود قد زال على معنى الفصل 75 من م ا ع إلا إذا كان السبب هو سبب الالتزام الذي اضمحل ببطلان العقد أو زال بفسخه، ولا يعتبر الحكم القضائي المنفذ هو سبب الالتزام.
  3. - سقوط الدعوى بمرور الزمن لا يعتبر من صور زوال سبب الالتزام الذي يبيح الاسترداد على أساس الفصل 75 من م ا ع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.