Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27103 بتاريخ 23/12/2015 : وجوب اعتماد محكمة الموضوع على تقرير الخبراء الموحد بعد تكليفهم بالتحرير

J P 27103/201523 décembre 2015

Principe juridique

  1. إن اعتماد محكمة الموضوع على تقرير موحد أعده الخبيران المنتدبان بعد تكليفهما بالتحرير ومعاينة الاشغال يعد أساساً واقعياً وقانونياً سليماً لقضاءها.
  2. إن قضاء محكمة الموضوع يكون متوازناً ومعللاً تعليلاً سليماً عندما يستمد من التطبيق السليم للنصوص القانونية المناسبة للوقائع بعد تكييفها التكييف القانوني الملائم.
  3. إن مناقشة الطاعن لوقائع القضية واستقراء محكمة الموضوع لها يخرج عن نظر محكمة التعقيب، ما دام تعليل محكمة الموضوع حسناً ولم يخالف القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.