Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27103 بتاريخ 23/12/2015 : وجوب اعتماد محكمة الموضوع على تقرير الخبراء الموحد بعد تكليفهم بالتحرير
Principe juridique
- إن اعتماد محكمة الموضوع على تقرير موحد أعده الخبيران المنتدبان بعد تكليفهما بالتحرير ومعاينة الاشغال يعد أساساً واقعياً وقانونياً سليماً لقضاءها.
- إن قضاء محكمة الموضوع يكون متوازناً ومعللاً تعليلاً سليماً عندما يستمد من التطبيق السليم للنصوص القانونية المناسبة للوقائع بعد تكييفها التكييف القانوني الملائم.
- إن مناقشة الطاعن لوقائع القضية واستقراء محكمة الموضوع لها يخرج عن نظر محكمة التعقيب، ما دام تعليل محكمة الموضوع حسناً ولم يخالف القانون.
Textes appliqués
- الفصل 882 م ا ع autres décisions
- الفصل 875 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.