Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38723 بتاريخ 12/04/2017 : نقض الحكم لضعف التعليل و هضم حق الدفاع لعدم سماع البينة
Principe juridique
- - الأعمال الكاشفة للحقيقة كالاختبارات و تلقي البينة بالشهادة تظل من صميم مهام محكمة الموضوع، و قد خول الفصلان 86 و 114 من م م م ت للمحكمة الإذن بكل الأعمال ذات الصبغة الاستقرائية الرامية أساساً للكشف عن الحقيقة.
- - عدم سعي محكمة القرار لفحص دفوعات الطرف و إجراء الأعمال اللازمة لإيضاح الحالة، و منها سماع البينة المستشهد بها، يجعل حكمها متسماً بضعف التعليل و هاضماً لحق الدفاع و معرضاً بالتالي للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 86 من م م م ت autres décisions
- الفصل 114 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.