Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41201 بتاريخ 29/06/2017 : عدم وجوب إثبات المؤجر للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 14 خامسا من مجلة الشغل في حالة تخلي الأجير عن العمل

J P 41201/201729 juin 2017

Principe juridique

  1. حيث أن إثبات المؤجر للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 14 خامسا من مجلة الشغل غير واجب في حالة ثبوت تخلي الأجير عن العمل من تلقاء نفسه.
  2. وحيث يستفاد أن قيام محكمة الموضوع بتأسيس قضائها على معطيات ثابتة بالملف تفيد تخلي الأجير عن العمل يعد تأسيسا سليما واقعا وقانونا.
  3. وحيث أن عدم تعرض محكمة القرار للإجراءات المحمولة على المؤجر لا يشكل خرقا أو سوء تطبيق للقانون إذا كان القضاء مؤسسا على واقعة تخلي الأجير عن العمل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.