Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20415 بتاريخ 12/11/2015 : رفض الطعن بالخطإ البين لعدم توفر الغلط الواضح
Principe juridique
- - الطعن بالخطإ البين وفق الفصل 192 من م م م ت لا يقبل إلا في الحالات المنصوص عليها حصرا، ومنها انبناء القرار الصادر برفض التعقيب شكلا على غلط واضح.
- - الغلط الواضح هو الذي لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدة وضوحه، ويكون مبنيا على مجرد السهو أو الغفلة دون مناقشة اجتهاد المحكمة في تطبيق القانون.
- - تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه بعد الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 185 من م م م ت يسقط الطعن شكلا، ولا يعتبر ذلك من قبيل الغلط الواضح.
- - اختلاف الآراء القضائية في فهم وتطبيق نص إجرائي لا يعد من قبيل الغلط الواضح ولا يدخل ضمن مجالات الخطإ البين المحددة حصرا.
Textes appliqués
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 252 من م م م ت autres décisions
- الفصل 443 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.