Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27244 بتاريخ 04/10/2017 : ضعف التعليل في تكييف النشاط وعدم مراعاة شروط التنبيه بالخروج
Principe juridique
- - حيث أن تكييف النشاط الممارس في المحل المكترى ومدى اكتساب صاحبه لصفة التاجر يستلزم من محكمة الموضوع بيان خاصيات النشاط ومدى توفر الصبغة التجارية فيه استنادا لما له أصل ثابت بالملف، وإلا كان قضاؤها مشوبا بضعف التعليل الموازي لانعدامه.
- - حيث أن التنبيه بالخروج من المحل المكترى يجب أن يراعي جملة من الشروط الشكلية والإجرائية الوجوبية المنصوص عليها قانونا، ومنها توجيهه في الآجال القانونية وبيان أسبابه والتذكير بعبارات النصوص المعنية، وإلا كان مشوبا بالإخلالات.
- - حيث أن إغفال محكمة الموضوع التعليل والتمحيص في دفع يتعلق ببطلان إجراءات التبليغ لعدم احترام التنصيصات الوجوبية المنصوص عليها قانونا يورث حكمها هضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 2 من مجلة التجارية autres décisions
- الفصلين 1 و 2 من أحكام قانون عـ37ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل الرابع من قانون الملك التجاري autres décisions
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.