Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40986 بتاريخ 29/05/2017 : وجوب قيام محكمة الموضوع بفحص مؤيدات الملف واستقراء الوقائع قبل القضاء
Principe juridique
- - وجوب قيام محكمة الموضوع بفحص جميع المؤيدات المقدمة من الأطراف وإجراء الاستقراءات اللازمة للوقوف على حقيقة الوضع قبل البت في النزاع، وإلا كان قضاؤها ضعيف التعليل وهاضماً لحقوق الدفاع.
- - يقع عبء إثبات العمل خلال أيام الأعياد الرسمية على العامل المدعي به، وذلك لاستحقاقه المنحة الإضافية المنصوص عليها قانوناً، ولا ينتقل هذا العبء إلى المشغل إلا بعد قيام الدليل الأولي من قبل العامل.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 176 م م م ت autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
- الفصل 107 م ش autres décisions
- الفصل 108 م ش autres décisions
- الفصل 109 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.