Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39816 بتاريخ 02/05/2017 : وجوب تقيد الخبير المنتدب بنص المأمورية الموكولة له وعدم تجاوزها
Principe juridique
- - وجوب تقيد الخبير المنتدب بنص المأمورية الموكولة له وعدم تجاوزها إلى غير ما أنيط بعهدته.
- - سلطة محكمة الموضوع في الإشراف على أعمال الخبير ومراقبة مدى تقيده بنص المأمورية وملاءمتها لمقتضيات القانون، ولها توجيهه كلما حاد عن مأموريته أو الإذن له بإتمام أعماله متى تبين لها وجود نقائص.
- - عدم استجابة المحكمة لطلب إجراء اختبار تكميلي لتشخيص الضرر مع وجود هنات وإخلالات في تقرير الخبير يعد خطأ في تطبيق القانون وهضماً لحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.