Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46910 بتاريخ 27/12/2017 : خرق حدود الطعن الاستئنافي بالنظر في مسألة لم يثرها الخصوم
Principe juridique
- حيث يستفاد من أحكام الفصلين 144 و 145 من م م م ت أن نظر محكمة الدرجة الثانية مقصور على المطاعن التي تضمنتها عريضة الاستئناف ولا يحق لها النظر فيما لم يتسلط عليه الطعن.
- وحيث أن إثارة محكمة الموضوع لمسألة من تلقاء نفسها لم يثرها الخصوم في الطعن ومناقشتها وتأسيس حكمها عليها يعد من قبيل تعاطي النظر فيما لا حق لها النظر فيه وإفراطا في سلطتها.
- وحيث أن التفات محكمة الموضوع عن المطاعن التي أسس عليها الطعن وعدم قيامها بالأعمال الاستقرائية اللازمة للوقوف على حقيقة النقائص التي عابها الطاعنون يجعل حكمها متسما بهضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصلين 144 و 145 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.