Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47306 بتاريخ 05/01/2018 : وجوب تقديم شهادة بعدم وجود تقاييد ديون قبل دعوى فسخ كراء محل تجاري
Principe juridique
- الإجراء الوارد بالفصل 242 من المجلة التجارية والمتعلق بتقديم شهادة بعدم وجود تقاييد ديون على الأصل التجاري قبل دعوى فسخ الكراء هو إجراء يهم النظام العام ويتعين على المحكمة مراعاته من تلقاء نفسها.
- لا يلزم ذكر مقتضيات الفصل 27 من قانون الإكرية التجارية في محضر التنبيه إذا كان موضوع النزاع لا يتعلق بالتنبيه بالخروج وإنما بطلب فسخ العقد لمخالفة شروطه.
Textes appliqués
- الفصل 242 من م ت autres décisions
- الفصل 4 فقرة ثالثة من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.