Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47321 بتاريخ 16/01/2018 : وجوب تحقق محكمة الموضوع من وجود حلول بديلة لرفع المضرة قبل القضاء بغلق المحل
Principe juridique
- - الأصل هو ارتكاب أخف الضررين وفقا للقانون.
- - رأي الخبير لا يقيد محكمة الموضوع التي تبقى حرة في تقديرها.
- - وجوب بحث محكمة الموضوع عن الوسائل اللازمة والحلول البديلة لتفادي الضرر قبل القضاء بغلق المحل.
- - تقيد المحكمة برأي الخبير دون التحقق من وجود حلول أخرى لرفع المضرة يشكل ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 556 من م ا ع autres décisions
- الفصل 112 من م م م ت autres décisions
- الفصل 99 من م ا ع autres décisions
- الفصل 100 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.