Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47312 بتاريخ 19/04/2017 : سقوط دعوى الحوز بفوات الأجل القانوني لوقوع الشغب

J P 47312/201719 avril 2017

Principe juridique

  1. - سقوط دعوى الحوز بفوات أجل سنة من تاريخ وقوع الشغب، وهو أجل سقوط لا يقبل الوقف أو الانقطاع.
  2. - حجية الاقرار الحكمي الصادر عن الخصم أثناء البحث الحوزي في إثبات تاريخ بداية الشغب، لكونه سيد الأدلة في المادة المدنية لما فيه من قوة ثبوتية.
  3. - عدم قبول الدفوع الجديدة التي لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع عند عرضها لأول مرة أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.