Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47312 بتاريخ 19/04/2017 : سقوط دعوى الحوز بفوات الأجل القانوني لوقوع الشغب
Principe juridique
- - سقوط دعوى الحوز بفوات أجل سنة من تاريخ وقوع الشغب، وهو أجل سقوط لا يقبل الوقف أو الانقطاع.
- - حجية الاقرار الحكمي الصادر عن الخصم أثناء البحث الحوزي في إثبات تاريخ بداية الشغب، لكونه سيد الأدلة في المادة المدنية لما فيه من قوة ثبوتية.
- - عدم قبول الدفوع الجديدة التي لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع عند عرضها لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 54 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.