Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47351 بتاريخ 16/01/2018 : عدم جواز تغيير موضوع الدعوى عند الاستئناف
Principe juridique
- - إن أحكام الفصول المنظمة للطعن بالاستئناف، وخاصة الفصل 147 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، تهم النظام العام لكونها تتعلق بالإجراءات الأساسية التي يرتب القانون على عدم مراعاتها البطلان، ويجب على محكمة الاستئناف إثارتها من تلقاء نفسها.
- - إن طلب إبطال عقد الكراء برمته لدى محكمة الاستئناف، بعد أن كان مطلوباً لدى المحكمة الابتدائية إبطاله في حدود المنابات الراجعة للطالب فقط، يعد من قبيل تغيير موضوع الدعوى المحكوم فيها ابتدائياً، وهو ما لا يجيزه القانون.
- - إن كراء المشترك المشاع يعد من قبيل أعمال الاستغلال، وتكون موافقة أغلبية الشركاء على إبرامه ملزمة لباقي الشركاء طبقاً لأحكام الفصل 68 من مجلة الحقوق العينية، ولا يدخل في نطاق إبرام الالتزامات الجديدة المنظمة في الفصل 69 من نفس المجلة.
Textes appliqués
- الفصل 147 من م م م ت autres décisions
- الفصل 68 من م ح ع autres décisions
- الفصل 69 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.