Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47544 بتاريخ 05/02/2018 : عدم انطباق التقادم المكسب بين الورثة في حالة الحيازة المنفردة

J P 47544/20185 février 2018

Principe juridique

  1. - عدم انطباق أحكام التقادم المكسب المنصوص عليها بالفصل 47 م.ح.ع على وضعية عقار ثبتت ملكيته المنفردة لوارث دون سائر الورثة، ولو كان الاشتراك ثابتا في الأصل، إذا توفرت مدة الحيازة والتصرف المنفرد لأحد الورثة لمدة تزيد عن الثلاثين عاما.
  2. - عدم وجوب إجراء بحث على العين تطبيقا للفصل 340 م.ح.ع إذا كانت أعمال المسح العقاري قد نظمت وفق المرسوم المنظم لها وتم احترام إجراءاته، مما يغني عن البحث الميداني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.