Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47074 بتاريخ 02/06/2017 : عدم جواز إثارة مطعن لم يطرح أمام محكمة الأصل
Principe juridique
- - محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة في التقاضي ولا يجوز إثارة مطعن لم يقع طرحه أمام محكمة الأصل.
- - خضوع العون المستخدم بالجماعات العمومية المحلية للتغطية الاجتماعية يكون عملاً بأحكام القانون المنظم لهذا القطاع وليس بموجب قانون لاحق.
- - احتساب مساهمات التغطية الاجتماعية للعاملين بالقطاع العمومي يكون على قاعدة النصوص القانونية الخاصة بهم وليس وفقاً لنظام قانوني آخر لا ينطبق على دعواهم.
Textes appliqués
- الفصل 1 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- القانون عدد 105 لسنة 1995 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.