Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47074 بتاريخ 02/06/2017 : عدم جواز إثارة مطعن لم يطرح أمام محكمة الأصل

J P 47074/20172 juin 2017

Principe juridique

  1. - محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة في التقاضي ولا يجوز إثارة مطعن لم يقع طرحه أمام محكمة الأصل.
  2. - خضوع العون المستخدم بالجماعات العمومية المحلية للتغطية الاجتماعية يكون عملاً بأحكام القانون المنظم لهذا القطاع وليس بموجب قانون لاحق.
  3. - احتساب مساهمات التغطية الاجتماعية للعاملين بالقطاع العمومي يكون على قاعدة النصوص القانونية الخاصة بهم وليس وفقاً لنظام قانوني آخر لا ينطبق على دعواهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.