Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47415 بتاريخ 16/01/2018 : وجوب بحث محكمة الموضوع في توفر شروط الدعوى الحوزية قبل الاستجابة لها
Principe juridique
- حيث أن دعوى الحوز لا تقبل إلا بتوفر الشروط المنصوص عليها قانونا، وعلى رأسها حيازة الطالب للعين مدة عام على الأقل حال وقوع الشغب.
- وحيث يستفاد أن إغفال محكمة الموضوع التحقق من توفر جميع شروط الدعوى الحوزية، وخاصة شرط مدة الحيازة، يشكل خرقا للقانون ويجعل استقراءاتها منقوصة لا تؤسس للقضاء.
Textes appliqués
- الفصل 54 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.