Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47415 بتاريخ 16/01/2018 : وجوب بحث محكمة الموضوع في توفر شروط الدعوى الحوزية قبل الاستجابة لها

J P 47415/201816 janvier 2018

Principe juridique

  1. حيث أن دعوى الحوز لا تقبل إلا بتوفر الشروط المنصوص عليها قانونا، وعلى رأسها حيازة الطالب للعين مدة عام على الأقل حال وقوع الشغب.
  2. وحيث يستفاد أن إغفال محكمة الموضوع التحقق من توفر جميع شروط الدعوى الحوزية، وخاصة شرط مدة الحيازة، يشكل خرقا للقانون ويجعل استقراءاتها منقوصة لا تؤسس للقضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.