Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47077 بتاريخ 06/10/2017 : جواز التمسك بسقوط الحق بمرور الزمن من قبل المدعى عليه

J P 47077/20176 octobre 2017

Principe juridique

  1. - حق مرور الزمان لا يقوم بنفسه في سقوط المطالبة بل يقوم به من له مصلحة فيه وليس للحاكم أن يسنده من عند نفسه.
  2. - يجوز التمسك بسقوط الحق بمرور الزمن من قبل كل من له مصلحة في ذلك، سواء كان مدعياً أو مدعى عليه.
  3. - يسقط بمرور عامين حق الصندوق الوطني للتأمين على المرض في القيام بدعاوى ضد الأشخاص الذين دفعت لهم منافع بدون موجب قانوني، ويبتدئ الأجل من تاريخ الدفع.

Textes appliqués

  • الفصل 385 ا ع autres décisions
  • الفصل 14 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2/8/2004 المتعلق باحداث نظام التامين على المرض autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.