Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47077 بتاريخ 06/10/2017 : جواز التمسك بسقوط الحق بمرور الزمن من قبل المدعى عليه
Principe juridique
- - حق مرور الزمان لا يقوم بنفسه في سقوط المطالبة بل يقوم به من له مصلحة فيه وليس للحاكم أن يسنده من عند نفسه.
- - يجوز التمسك بسقوط الحق بمرور الزمن من قبل كل من له مصلحة في ذلك، سواء كان مدعياً أو مدعى عليه.
- - يسقط بمرور عامين حق الصندوق الوطني للتأمين على المرض في القيام بدعاوى ضد الأشخاص الذين دفعت لهم منافع بدون موجب قانوني، ويبتدئ الأجل من تاريخ الدفع.
Textes appliqués
- الفصل 385 ا ع autres décisions
- الفصل 14 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2/8/2004 المتعلق باحداث نظام التامين على المرض autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.