Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47110 بتاريخ 30/03/2018 : واجب العامل في الإعلام بالتغيب عن العمل وعدم تلازمه بواجب التنبيه المحمول على المؤجر

J P 47110/201830 mars 2018

Principe juridique

  1. حيث أن واجب الإعلام بالتغيب عن العمل محمول على العامل بموجب الاتفاقية المشتركة القطاعية، وأن إخلاله بهذا الوجوب يثبت ارتكابه لخطأ فادح.
  2. وحيث يستفاد أن واجب التنبيه بالرجوع إلى العمل المحمول على المؤجر لإثبات الاستقالة هو إجراء مستقل، وعدم إتمامه لا ينفي عن العامل ارتكاب الخطأ الفادح الناتج عن التغيب غير المبرر.

Textes appliqués

  • الفصل 27 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والالكترونيك autres décisions
  • الفصل 41 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والالكترونيك autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.