Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47062 بتاريخ 10/04/2017 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وتحريف الوقائق وهضم حقوق الدفاع
Principe juridique
- حيث أن بداية احتساب أجل التقادم في دعوى استرجاع المصاريف تنطلق من تاريخ استحقاق الحق وهو تاريخ بذل المصاريف وليس تاريخ الغراسة، وذلك عملاً بأحكام الفصل 393 م ا ع.
- وحيث يستفاد أن محكمة الموضوع ملزمة بمراقبة أعمال الخبرة الفنية والتمحيص في نتائجها، وأن إغفالها لمؤيدات هامة رغم تأثيرها على وجه الفصل يورث القرار ضعف التعليل.
- وحيث أن ثبوت استئثار أحد الشركاء بالتصرف في المشترك واستغلاله لخاصة نفسه، كما يتبين من التنبيهات والشكاوى والقرارات القضائية السابقة، يعد قرينة على الغصب وينفي حق المطالب بالمصاريف على معنى الفصل 42 م ح ع.
Textes appliqués
- الفصل 393 م ا ع autres décisions
- الفصل 402 م ا ع autres décisions
- الفصل 42 م ح ع autres décisions
- الفصول 428-434-438-481 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.