Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81401 بتاريخ 30/03/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 81401/202630 mars 2026

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها الفصل 185 م م م ت إلى كتابة محكمة التعقيب خلال الأجل القانوني.
  2. عدم تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه يعتبر من مسقطات الطعن.
  3. ترتيب سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.