Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81105 بتاريخ 11/02/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إدلاء الطاعن بعلامة بلوغ أحد الخصوم خلال الأجل القانوني

J P 81105/202611 février 2026

Principe juridique

  1. - يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يكون مقدماً ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه وأن يتعلق بسبب يخصه شخصياً، مع جواز تأسيس الطعن على سبب يخص بعض المحكوم عليهم إذا كان موضوع الحق غير قابل للتجزئة.
  2. - يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم محضر إعلام خصومه بنسخة من مذكرة أسباب الطعن بواسطة العدل المنفذ خلال الأجل القانوني، وإلا سقط طعنه، وذلك لحماية الخصوم من الإجراءات التي تتخذ في غيابهم.
  3. - إن عدم إدلاء الطاعن بعلامة بلوغ أحد الخصوم المشمولين بالحكم المطعون فيه غير القابل للتجزئة خلال الأجل القانوني يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالخلل ويؤدي إلى سقوط الطعن شكلاً.
  4. - إن المسقطات الشكلية للدعوى هي وجوبية، تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.