Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71384 بتاريخ 20/12/2024 : وجوب بيان المحكمة للسند المادي الذي استخلصت منه الإقرار بالطرد لصحة التسبيب

J P 71384/202420 décembre 2024

Principe juridique

  1. - وجوب بيان المحكمة للسند المادي الذي استخلصت منه الإقرار بالطرد لصحة التسبيب المادي لحكمها، وعدم الاكتفاء بالقطع بصدور الإقرار دون بيان دليله.
  2. - سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والاستناد إلى القرائن المستنبطة من أوراق الملف مشروطة بعدم تحريف مضمونها وبأن تكون قرائن قوية منضبطة تؤدي إلى الاستخلاص الصحيح للوقائع.
  3. - وجوب تعليل محكمة الموضوع لموقفها في الأخذ بالقرائن وبيان ما عزز قناعتها بأنها قرائن قوية ومتعددة تثبت الواقعة، ووجوب الرد على دفوع الخصم بشأن ضعفها وإلا كان في ذلك هضم لحق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.