Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71337 بتاريخ 22/11/2024 : قوة الاتفاق الجماعي في تعديل القاعدة المرجعية لاحتساب المستحقات الشغلية

J P 71337/202422 novembre 2024

Principe juridique

  1. - للاتفاق الجماعي قوة تنفيذية بين الأطراف، وتغيير القاعدة المرجعية لاحتساب المستحقات بناءً على سند صحيح لا يُعد نقضاً للاتفاق بل تمسكاً بقوته.
  2. - ينسحب مفعول الزيادة في الأجور الناتجة عن اتفاق جماعي بأثر رجعي على جميع العمال الذين كانت لهم صفة العامل المباشر خلال الفترة المشمولة بالزيادة، بغض النظر عن صفتهم وقت إبرام الاتفاق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.