Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72971 بتاريخ 11/04/2025 : اختصاص القضاء العدلي بنظر النزاعات الناشئة عن علاقات العمل مع المنشآت العمومية
Principe juridique
- - تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وأعوانها، وذلك استناداً إلى أحكام القانون المنظم لتوزيع الاختصاص بين القضاء العدلي والإداري.
- - يتحول الانتداب الوقتي أو الظرفي للعامل إلى انتداب على أساس الاستخدام القار بمجرد تجاوز مدة علاقة العمل المتواصلة لأربع سنوات، وذلك تطبيقاً لأحكام الاتفاقية القطاعية المنطبقة وروح تشريع مجلة الشغل.
Textes appliqués
- الفصل الأول من الأمر عدد 564 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 autres décisions
- الفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3/6/1996 autres décisions
- الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والأشغال العامة autres décisions
- الفصل 6-4 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.