Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73000 بتاريخ 11/04/2025 : اختصاص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات بين المنشآت العمومية وأعوانها
Principe juridique
- - تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات بين المنشآت العمومية وأعوانها، وذلك طبقاً للقانون المنظم لتوزيع الاختصاص بين القضاء العدلي والإداري.
- - يكتسي العامل صفة العامل القار بمجرد استرسال عمله لدى نفس المؤجر لأكثر من أربع سنوات، وذلك تطبيقاً لأحكام الاتفاقية القطاعية ومجلة الشغل، بصرف النظر عن الطبيعة الوقتية الأولية للعقد.
Textes appliqués
- الفصل الأول من الأمر عدد 564 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 autres décisions
- الفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3/6/1996 autres décisions
- الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والأشغال العامة autres décisions
- الفصل 6-4 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.