Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71524 بتاريخ 25/10/2024 : انطباق أحكام الفصل 6-4 من مجلة الشغل على علاقات العمل مع المنشآت العمومية
Principe juridique
- يُعد النزاع بين المؤجر وأحد أجرائه حول حق أو مصلحة فردية لا تخص إلا شخصه نزاعاً فردياً يندرج ضمن اختصاص قاضي الشغل، ولو تعدد الأجراء المطالبون بنفس الموضوع، ما دام كل منهم يطالب بحق شخصي منفصل.
- تخضع علاقات العمل مع المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية لأحكام مجلة الشغل في حال خروجها عن مجال انطباق القانون الخاص أو النظام الأساسي، خاصة عندما يتعلق الأمر بضمانات الأجير واستقرار علاقة العمل، باعتبار أحكام المجلة آمرة وتتعلق بالنظام العام الاجتماعي.
- يجب إعادة تكييف علاقة العمل المحددة المدة لتصبح غير محددة المدة (قارة) بمجرد تجاوز مدتها الفعلية لأربع سنوات متواصلة، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل، ولا يمكن الاتفاق على ما يخالف هذه القاعدة الآمرة.
Textes appliqués
- الفصل 6-4 من م ش autres décisions
- الفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 102 من م م م ت autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
- الفصل 376 من م ش autres décisions
- الفصل 31 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.