Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72969 بتاريخ 11/04/2025 : اختصاص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية وأعوانها
Principe juridique
- - تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية وأعوانها، استناداً إلى أحكام القانون المنظم لتوزيع الاختصاص بين القضاء العدلي والإداري.
- - يكتسب العامل صفة العامل القار بمجرد استرسال عمله لدى نفس المؤجر لأكثر من أربع سنوات، وذلك تطبيقاً لأحكام الاتفاقية القطاعية ومجلة الشغل، بصرف النظر عن الصبغة الوقتية الأولية للعقد.
Textes appliqués
- الفصل الأول من الأمر عدد 564 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 autres décisions
- الأمر عدد 2378 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 autres décisions
- الأمر عدد 2199 لسنة 2002 المؤرخ في 7/10/2002 autres décisions
- الأمر عدد 2200 لسنة 2002 المؤرخ في 7/10/2002 autres décisions
- الفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3/6/1996 autres décisions
- الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والأشغال العامة autres décisions
- الفصل 6-4 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.