Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87356 بتاريخ 03/10/2025 : عدم سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن ما دامت العلاقة الشغلية قائمة
Principe juridique
- - يسقط حق القيام بالدعاوى الشغلية بين المؤجر والعامل بمرور عام واحد ابتداءً من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ولا يسري هذا الأجل ما دامت العلاقة قائمة.
- - يكتسب العامل صفة العامل القار إذا تجاوزت علاقة عمله الوقتية المدة القانونية المنصوص عليها، ولو بدأت بصفة وقتية.
- - آلية الوضع على الذمة لا تقطع العلاقة الشغلية الأصلية بين العامل والمؤجر الأول، ويبقى العامل متمتعاً بحقوقه المهنية في إطار مؤسسته الأصلية.
- - يشترط في الطعن بالتعقيب بيان موضوعه وأثره على عناصر الحكم بصورة واضحة، وإلا كان الطعن قاصراً عن بيان وجهه.
Textes appliqués
- الفصل 147 من م ش autres décisions
- الفصل 148 من م ش autres décisions
- الفصل 533 من م ا ع autres décisions
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
- الفصل 14 فقرة 2 من م ش autres décisions
- الفصل 185 فقرة ثالثة من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.