Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87356 بتاريخ 03/10/2025 : عدم سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن ما دامت العلاقة الشغلية قائمة

J P 87356/20253 octobre 2025

Principe juridique

  1. - يسقط حق القيام بالدعاوى الشغلية بين المؤجر والعامل بمرور عام واحد ابتداءً من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ولا يسري هذا الأجل ما دامت العلاقة قائمة.
  2. - يكتسب العامل صفة العامل القار إذا تجاوزت علاقة عمله الوقتية المدة القانونية المنصوص عليها، ولو بدأت بصفة وقتية.
  3. - آلية الوضع على الذمة لا تقطع العلاقة الشغلية الأصلية بين العامل والمؤجر الأول، ويبقى العامل متمتعاً بحقوقه المهنية في إطار مؤسسته الأصلية.
  4. - يشترط في الطعن بالتعقيب بيان موضوعه وأثره على عناصر الحكم بصورة واضحة، وإلا كان الطعن قاصراً عن بيان وجهه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.